السؤال
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ كلّ مال أمتلكه بعد النصاب الأول، هل أضمه إليه أم أبدأ بحساب حول جديد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُضم المال إلى بعضه البعض ويكون لها نصاب واحد وحول واحد، ولا نحتاج إلى حساب نصاب جديد، والله أعلم.