الإجابة
كل ما يفعله الصائم المكلف من المفطرات – أكل، أو شرب، أو جماع - بكمال الشهوة والرغبة، عمداً لا مكرهاً ولا مضطراً، ولا بطروء مبيح للفطر: كحيض، ومرض بغير صنعه، ولا بورود شبهة، فهو موجب للكفارة، وكل المفسدات للصوم التي انتفت فيها الكفارة، فإنها تجب بها الكفارة؛ زجراً له إن تكررت منه مرّة بعد أخرى؛ لأجل قصد المعصية، ينظر بدائع الصنائع 2: 97-98؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما قوما رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، قال: أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك))، في صحيح مسلم 2: 781، وصحيح البخاري 2: 684. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً))، في صحيح مسلم 2: 782.