ضابط الزواج في حال الرضاعة بين الأقارب

السؤال
شاب رضع من جدته مع خاله الصغير، والآن يريد الخِطبة من ابنه خالته الكبرى، هل يجوز له خِطبتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن رضع من الجدة فيكون خالاً لأبناء وبنات الجدة، فيحرمن عليه حرمةً مؤبدةً، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر