السؤال
امرأة تبلغ من العمر ٥٢ سنة، تعاني اضطرابات في العادة الشهرية، وأحيانا ترى الدم في غير موعده، فما حكم صيامها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ الدم 3 أيام، وكان الفاصل بين الدمين 15 يوما فإنه يكون حيضاً، فلا يحل لها الصيام فيه، والله أعلم.