السؤال
مرضعة نوت صيام ذي الحجة وأثناء النهار رأت أنها غير قادرة على إتمام الصيام فأفطرت، هل تأثم؟ وهل عليها قضاء ذلك اليوم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا إثم على من يفطر بعد أن يشرع في صيام ذي الحجة؛ لأنه صيام نافلة، ولا إثم فيمن أفطر بعد صيامه في النافلة، ولكن يجب عليه القضاء مطلقاً لهذا اليوم سواء كان بعذر كالحامل أو بغير عذر؛ لوجوبه في الذمة بعد الشروع، ويكره تنزيهاً إفطاره إن لم يكن بعذر، وإن كان بعذر زالت كراهة التنزيه، الله أعلم.