السؤال
صور الاقتداء في الصلاة تسع: تصحّ في خمسٍ: اقتداء رجل برجل، واقتداء امرأة برجل، واقتداء خُنثى برجل، واقتداء امرأة بخنثى، واقتداء امرأة بامرأة، وتبطل في أربع: اقتداء رجل بامرأة، واقتداء رجل بخنثى، واقتداء خنثى بإمرأة، واقتداء خنثى بخنثى؟ هل يوجد عند الأئمة الأحناف خلاف هذا التفصيل ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ما هو مذكور هنا موجود عند الحنفية، والله أعلم.