السؤال
هل ينطبق يمين الفور في الفقه الحنفي على بعض الأيمان، كمن طلب سيارة أخيه، فلم يعطه إياها، فحلف ألّا يركبها بعد، فركبها بيوم آخر، فهل يحمل هذا على يمين الفور بمعنى لا كفارة عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يمين الفور يرجع للقصد، فإن كان يقصد ألا يركبها الآن ثم ركبها فيما بعد فلا كفارة عليه، وإن كان يقصد عدم ركوبها مطلقًا، فعليه الكفارة إن ركبها فيما بعد، والله أعلم.