الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُكره للمعتكف صمت يعتقد أنه عبادة، وهو منهي عنه، أما الصمت للاستراحة فغير مكروه؛ فعن علي بن أبي طالب t حفظت عن رسول الله r: «لا يُتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» في سنن أبي داود 3: 115، وسنن البيهقي الكبير 6: 57، والمعجم الأوسط 1: 95، والمعجم الصغير 1:169، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 334: رجاله ثقات. وينظر: شرح ابن ملك ق65/أ، وشرح ملا مسكين ص73، والمبسوط 3: 122، والتبيين 1: 351، والله أعلم.