السؤال
في صلاة المريض الذي لا يستطيع السجود ، فإذا قدر على القيام وعلى الركوع، هل يجوز له القعود والركوع على كرسي أم لا، والمريض هل يفتتح الصلاة قاعدًا أو واقفًا ثم يقعد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المريض الذي لا يستطيع السجود يصلي قاعدًا، فيسقط القيام بعدم القدرة على السجود، ويجوز أن يفتتح قائمًا أو قاعدًا، والله