السؤال
مسافرة نوَت أن تصلّي قصرًا، وصلّت الظهر جماعةً مع مقيم، وأنهت صلاتها بانتهاء الركعة الثانية، وسلّمت والإمام أكمل، هل صلاتها صحيحة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن اقتدى المسافر بالمقيم يصلّي أربعًا، ولا تصحّ
صلاته ركعتين، وعليها إعادة الصلاة؛ لأنها بطلت؛ لأنها لم تأت بها كاملةً، والله أعلم.