السؤال
ورد في كتاب «نهاية المراد بشرح تذكرة ابن العماد»: «صلاة الحاجة، وهي أربع ركعات بعد العشاء بتسليمة واحدة تقرأ بعد الفاتحة في الأولى٣ مرات آية الكرسي، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد والمعوذتان، وتجلس بعد الثانية للتشهد الأوسط دون تسليم، ثم تقوم للثالثة وتفعل بعد الفاتحة مثلها» أشكل علي هل نقرأ في الثالثة والرابعة مثل الثانية، أم نفعل كما فعلنا في الأولى والثانية؟ يعني هل نقرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد والمعوذتان، أم نقرأ في الثالثة بأية الكرسي 3 مرات والرابعة بقل هو الله أحد والمعوذتان، علماً بأن الصلاة مشهورة عند الأحناف قالوا صليناها فقضيت حوائجنا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المذكور ليس مسنونا ولا منصوصاً في كتب المذهب المعتبرة، فأنت مخير أن تفعله أو غيره، والله أعلم.