الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصلاة
المفتي
2976
43
18 / 06 / 2026
صفة الجنين الميت الذي يصلى عليه
السؤال
امرأة سقط جنينها بالشهر السادس، هل يُكفّن ويُغسل ويُصلّى عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يصلّى إلا على ما يخرج حياً ثم يموت، أما من يخرج ميتاً فيقتصر على لفّه بخرقة ودفنه، ويجوز غسله قبل ذلك، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب