صرف الدّينين المختلفين من جنسين

السؤال
هل يجوز التقاص بين دينين لشخصين مختلفين في الجنس؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو كان لزيد عشرة دنانير على عمرو، ولعمرو مئة درهم على زيد، فيجوز أن يتقاصّا فيما بينهما بقدر ما يتراضيا عليه، ويكون القبض حكمياً، وما زاد من دين أحدهما على الآخر بعد التقاص يبقى ثابتاً في ذمته، وقريباً منه في فقه البيوع (2: 670)، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر