من قبَّل زوجته ولو قبلة فاحشة بأن يمضغ شفتيها فأنزل، فإنه يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بما يتحقق به كمال الرغبة والشهوة، وهي لا تتحقق بالقبلة.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر