الإجابة
إن خرج من بين أسنانه دم فدخل حلقه أو ابتلعه، فإن كانت الغلبة للدم، بأن وجد طعمه، فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وإن كانت الغلبة للبزاق فلا شيء عليه، وإن كانا سواء فسد احتياطاً، كما في بدائع الصنائع 2: 99، والشرنبلالية 1: 202.