الإجابة
من أدخل في حلقه دخاناً بصنعه، بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور واشتمه ذاكراً لصومه، إذا لم يستلذ ولم ينتفع به فعليه القضاء دون الكفارة؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة، أما إذا انتفع به أو استلذ قضى وكفر إن كان ذاكراً للصوم؛ لتحقق كمال الشهوة والرغبة، ينظر رد المحتار 2: 97.