شروط وجوب الزكاة

السؤال
رجل عنده بقالة قيمتها ثلاثة آلاف دينار، فهل عليها زكاة أم على أرباحها، علمًا أن أرباحها لا تكفي مصاريف البيت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على من يملك النصاب وهي(100) غرام ذهب، وحال عليه الحول، فإن كانت البضاعة تساوي ذلك يجب زكاته، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر