السؤال
رجل عنده بقالة قيمتها ثلاثة آلاف دينار، فهل عليها زكاة أم على أرباحها، علمًا أن أرباحها لا تكفي مصاريف البيت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على من يملك النصاب وهي(100) غرام ذهب، وحال عليه الحول، فإن كانت البضاعة تساوي ذلك يجب زكاته، والله أعلم.