شروط وجوب الزكاة

السؤال
لي دين على أخي بمبلغ لا بأس به، هل يجب أن أخرج زكاته، مع أنه لم يعطني شيئًا منه، وكم نصاب المال حتى تدفع زكاته، يعني مثلًا ألف دولار، أو ألف ريال عماني، ما هي كمية المال، وإذا كنت وفرت مبلغًا و أنفق منه، هل يجب إخراج زكاته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب إخراج الزكاة بعد قبض الدين من المدين لكل السنوات السابقة إن كنت ترجو ردّه إليك، وإن لم تكن ترجو رده تدفع عن سنة واحدة، وتجب عليك الزكاة إن كنت تملك مقدار النصاب وهو (١٠٠) غرام من الذهب، فيكون نصابها، وحال عليها الحول، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر