أقول وبالله التوفيق: إن ملك نصاب الزكاة وهو مئة غرام من الذهب، وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر