السؤال
هل يجوز تبديل الذهب بذهب آخر من الصائغ ،وذلك بسبب كسر في الذهب القديم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز ذلك إن لم يحصل مفارقة للمجلس بينك وبين الصائغ، فيكون ثمن الذهب القديم دينًا في ذمته، وثمن الذهب الجديد دينًا في ذمتك، ثم تحصل المقاصة الحكومية بينكما بدون قبض حقيقي، وهذا جائز في الصرف، والله أعلم.