الإجابة
يشترط للخروج من الإحرام الحلق أو التقصير في وقته، إلا إذا تعذَّر، بأن لا يوجد حالقٌ أو آلة إن كان في الرَّأس علَّة، فيسقط التَّحلُّل بلا شيء من وجوب دم أو صدقة، إلا في الرَّفض، فإنَّه يخرج من الإحرام بدون الحلق أو ما يقوم مقامه، وكذلك في تحليل زوجتِه بفعل محظورات الإحرام: كالجماع والتطيب، فإنَّه يخرج من الإحرام بلا حلق ولا تقصير بفعل ذلك المحظور. ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص104-105.