الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجزئه لو مسحَ على الخف مقدارَ المفروض ـ وهو قَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد ـ ولو لم يفرِّج الأصابعَ؛ لأن التفريج سنة وليس فرضاً في المسح، لكنه خالف السنة، ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، والله أعلم.