الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُسن الأذان للفرائض التي تؤدّى بجماعة مستحبة
في حال الإقامة: كالصلوات الخمس، والجُمُعة، فيؤذن لها في وقتِها أداءً وبعده قضاءً، ولا يسن الأذان للسنن الرواتب، والنوافل، والوتر، وصلاة العيدين، والجنازة، والكسوف، والخسوف، والتراويح، وغيرها؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات فقط هي المختصة بأوقات معيّنة دون النوافل; ولأن النوافل تابعة للفرائض فجعل أذان الأصل أذاناً للتبع تقديراً.
فعن عمران بن حصين قال: «كان رسول الله في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بِحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر»، في المستدرك 1: 408، وصححه، وسنن الدارقطني 1: 200، وسنن أبي داود 1: 121. ينظر: رمز الحقائق 1: 32، والله أعلم.