السؤال
هل يجوز للرجل سماع صوت المرأة أثناء تلاوتها للقرآن الكريم أو إلقاء الدروس والمواعظ؟ وهل تأثم المرأة في ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يُكره للرجل أن يسمع صوت المرأة في التلاوة لما فيه الفتنة، ويكره لها ترتيل القرآن أمام الرجال دون حاجة لما فيه من الفتنة، والله أعلم.