أقول وبالله التوفيق: لا يجوز للمرأة البكر أن تسكن وحدها لما فيه من الفتنة إلا إذا تقدم بها السن ولم تعد محل فتنة، أما الثيب فيجوز عند أمن الفتنة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر