أقول وبالله التوفيق: سؤر الصرصر طاهر ولا يكره استعماله؛ لعدم نجاسته فلا كراهة فيه، إلا إذا كان في مكان نجس فيكره. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر