زيادة جنس مال الزكاة

السؤال
بالنسبة لزكاة الذهب، أنا أخرج زكاة الذهب كل سنة في شهر رمضان المبارك، والآن اشتريت في هذا الشهر شهر شعبان ذهبًا إضافيًا، فهل يدخل هذا الذهب في حسبة الزكاة لهذا العام علمًا بأنه لم يحول عليه الحول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: شرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي، وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكى بتمام حول الأصلي، سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره، فيكون عليك زكاة الذهب المشترى، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر