تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

زيادة جنس مال الزكاة

السؤال
ما مقدار الزكاة على مبلغ ألفي دينار مدّخرة مرّ عليها الحول، وكذلك ألف دينار مدّخرة مرّ عليها تسعة أشهر، فهل عليها زكاة؟ وكم هو النصاب، وهل تجوز الزكاة للأقارب مثل الأرحام، علمًا أنني أعطي أرحامي من مبدأ الواجب عليّ، من غير الزكاة، فهل أعطيهم من مال الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب عليك الزكاة إن لم تكن مالكا للنصاب، وهو مقدار 100 غرام من الذهب، وقد حال عليها الحول، ولا يظهر من سؤالك أنك تملك ذلك، وتكون الزكاة 2.5% ، ويجوز دفع الزكاة للأقارب إن كانوا فقراء، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر