السؤال
امرأةٌ تملك ألفي دينار، وتقوم بتفريج كربات الناس بهذا المبلغ بحيث يسدد على شكل أقساط أو جمعية يخرج ويعود، فهل عليه زكاة إن حال عليها الحول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجب الزكاة إلا على الغني الذي يملك (١٠٠) غرام من الذهب أو قيمته، ويقدر بما يزيد عن (٣٠٠٠) دينار تقريباً، والمبلغ الذي ذكرت أقل من النصاب، والله أعلم.