زكاة من لا يملك النصاب

السؤال
امرأةٌ تملك ألفي دينار، وتقوم بتفريج كربات الناس بهذا المبلغ بحيث يسدد على شكل أقساط أو جمعية يخرج ويعود، فهل عليه زكاة إن حال عليها الحول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجب الزكاة إلا على الغني الذي يملك (١٠٠) غرام من الذهب أو قيمته، ويقدر بما يزيد عن (٣٠٠٠) دينار تقريباً، والمبلغ الذي ذكرت أقل من النصاب، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر