زكاة من عليه دين مهر مؤجّل

السؤال
معلومٌ أنّ عامّة عقود الزّواج فيها مهرٌ مؤجّل للمرأة عند الطلاق أو الموت، فهل مثله يمنع قدر من الزكاة على الرجل؟
الإجابة
الدّين المؤجّل للزّوجة على زوجها، المسمى بالمهر المؤخّر، فإنّه لا يمنع الزكاة بقدره؛ لضعفه في المطالبة فهو غير مطالب به عادة، وتقديره بوقت معيّن، فمثلاً: لو على الزوج مهر مقداره (5000) دينار، فإنّه لا يمنع الزكاة لمبلغ (10000) دينار معه، فعليه زكاتها كاملة، ولا يُنقص منها مقدار المهر، وهي (5000) دينار، ففي خزانة الأكمل1: 219: «ولقد قال مشايخنا في رجل عليه مهر مؤجّل لامرأته، وهو لا يُجعل مانعاً من الزكاة؛ لعدم مطالبة في العادة».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر