أقول وبالله التوفيق: لا زكاة عليك إلا إذا بلغ المال الذي معك أكثر من الدين، بحيث صار نصابًا، وهو قيمة 100 غرام من الذهب، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر