السؤال
هل يوجد زكاة على الجمعيات الشهرية التي تكون عن طريق القرعة، إذا بلغت النصاب عند استلامها عن ثلاث أو أربع سنوات؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: نصيب الشخص في الجمعية يندرج تحت حكم الدين، فهو إما له وإما عليه، فإن كان له فتجب زكاته بعد قبضه عن ما مضى إن بلغ نصاباً مع المال الذي عنده، وإن كان عليه فينقص من المال الذي عنده؛ لأنه دين عليه، ولا يزكي من ماله بقدره، والله أعلم.