السؤال
شخص اشترى أرضًا ودفع جزءًا من المال وكتب عقد البيع، وبقي للبائع مبلغ من المال، فقال البائع للمشتري: جهز لي باقي ثمن الأرض، ثم سافر البائع إلى أمريكا وبسبب الكورونا لم يرجع، ولم يبعث له المال، فقال: دعهم معك لوقت رجوعي، فهل على المال الذي مع المشتري زكاة، مع العلم أنه ليس له بل للبائع، لكن لم يصل إليه بسبب سفره، وأيضاً تسأل هل على البائع زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ليس على المشتري زكاة من هذا المبلغ؛ لأن هذا المبلغ إما أمانة عنده، وإما دين ولا يجب الزكاة في الدين، وأما البائع فعليه أن يزكي عندما يأخذ المبلغ إذا بلغ نصابًا وهو قيمة (١٠٠) غرام من الذهب، والله أعلم.