السؤال
ما حكم الزكاة في صندوق الادخار على النحو التالي: يتم ادخار ١٠٠ دينار كل شهر للموظف ولا يستطيع أن يسحبهم، فإذا مضى له ٥ سنوات في الشركة يستطيع سحب نصف مدخراته، فهل عليه زكاة نصف المدخرات بعد ٥ سنوات، حتى لو لم يسحبهم بحكم أنه قادر على سحبهم، وبالنسبه للباقي هل يزكى فقط مرة واحده عند السحب اي عند التقاعد ام عليه ان يزكي كل سنه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه زكاة ما يأخذ من مدخراته كل سنة إن بلغت نصاباً لكل سنة، والله أعلم.