زكاة ذهب الزينة

السؤال
سيدة عندها ذهب للزينة مقداره (٨٥) غم، وهي لا تلبسه كثيرًا، هل عليه زكاة، وما مقدار هذه الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على الذهب إن بلغ (١٠٠) غم، وإلا فلا تجب فيه الزكاة، فإن كان بهذا المقدار تدفع زكاته ( ٢.٥ %) كل سنة ولو كان للزينة سواء كانت تلبسه أم لا تلبسه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر