السؤال
سيدة عندها ذهب للزينة مقداره (٨٥) غم، وهي لا تلبسه كثيرًا، هل عليه زكاة، وما مقدار هذه الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على الذهب إن بلغ (١٠٠) غم، وإلا فلا تجب فيه الزكاة، فإن كان بهذا المقدار تدفع زكاته ( ٢.٥ %) كل سنة ولو كان للزينة سواء كانت تلبسه أم لا تلبسه، والله أعلم.