السؤال
هل تزكى المنتجات النّاتجة عن الحيوانات، مثل اللبن والصّوف إن قصد بها التجارة؟
الإجابة
لا تجب الزكاة في كافة المنتجات الحيوانية كاللبن والصوف، بخلاف الولاد في الإبل والبقر والغنم، فإنّها تُضمّ لأصلها وتزكّى معه، والمنتجات من العروض، ولا تجب الزكاة فيها إلا بنية التجارة عند الدخول في الملك الاختياري، ولا يوجد الشرط هنا؛ لأنّها ناتجُ ملكه فلا اختيار له في ملكها، فلا تجب فيها الزكاة، والله أعلم.