السؤال
شخص يُخرج زكاة على البضاعة التي عنده؟ مثلاً عنده بضاعة بـ (50) ألف وعليه دين بـ (70) ألف، فهل تجب الزكاة عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: في هذه الحالة لا تجب الزكاة؛ لأن الزكاة تجب إذا كان النصاب فاضلاً عن الديون، وفي الصورة التي ذكرتم الدين أكثر من المال، فلا تجب الزكاة، والله أعلم.