السؤال
أختي ورثت عن والدي مبلغ أربعين ألف دينار أردني، وقد حال عليه الحول ولكن عليها ديون بسبب مسجد عملته لوالدي، ونحن وضعنا مستور والحمد لله على قدر حاجتنا وأقل، وصدقًا أرغب بإغلاق الديون والاحتفاظ بالباقي لشراء أرض لنا، ولديّ ولدان مصروفهما من والدهما لا يكفي، فهل يجوز صرف الزكاة لأولادي ولسداد ديوني؟ فالمبلغ المطلوب مني 15 ألف دينار؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاة ما كان فائضًا عن الدين، ولا يصح دفع الزكاة للأبناء وإنما تدفع للفقراء، والله تعالى يعوضكم ما هو خير، والله أعلم.