زكاة المال للمحال التجارية ما طريقة حسابها وما كيفية إخراجها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تقدّر قيمة البضاعة الموجودة، وتُخرج منها نسبة (٢.٥%) عرضاً أو نقداً، أما ذات المحل فلا زكاة فيه؛ لأنّه ليس من عروض التجارة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر