السؤال
شاب ورث من أبوه بيت هو وإخوته، وهذا البيت غالي جداً لكن بسبب الركود لم يباع حتى الآن، والشاب لا يملك سوى حصته من هذا البيت وبيته الذي يسكن فيه، هل تجب عليه الزكاة؟ علماً أن حصته من البيت الموروث أكثر من ١٠٠غرام ذهب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا زكاة على الموروث إن لم يكن ذهباً وفضة ونقوداً لفقدان شرط وجوب الزكاة في العروض، فلا زكاة عليه، والله أعلم.