زكاة المال المفقود

السؤال
هل تجب الزكاة في المال المفقود الذي لا يُرجى رجوعه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة في المال ما دام لا يُرجى رجوعه؛ لأنّه يشترط لوجوب الزّكاة في المال أن يكون مملوكاً ملكاً تامّاً ذاتاً وتصرّفاً، ولم يتحقق الشّرط هنا، والمال الذي لا يُرجى رجوعه: كمالٍ مفقود، وساقطٍ في بحر، ومغصوبٍ لا بيِّنةَ عليه، ودين جحدَهُ المديونُ سنين ثُم أقرّ بعدها عند قوم، وما أُخِذَ مصادرة؛ وهو ما يأخذُهُ السُّلطانُ من رعيته من غيرِ حقّ، لكن إن وجده بعد سنين فلا يزكيه إلا عن السّنة التي وجده فيها. كما في شرح الوقاية، ص208، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر