الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة في المال المغصوب إن لم يكن عليه بينة، أو دين جحدَهُ المديونُ، لكن إن وجده بعد سنين فلا يزكيه إلا عن السّنة التي وجده فيها. كما في شرح الوقاية، ص208، والله أعلم.