السؤال
زوجي يتاجر بالسيارات بقيمة (10) آلاف ، ونقدًا بقيمة (4) آلاف، فهل
تجب عليه زكاة؟ وإذا وجبت كم قيمتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا المال أكثر من النصاب للزكاة وهو (100) غرام ذهب فيجب عليه زكاته، وفي وقت الزكاة عليه تقدير النقود التي معه، والعروض التي اشترى بها من السيارات ويقدرها ويزكي الكل، وهي تقدر بقيمة(٢.٥)%، من المبلغ، والله أعلم.