زكاة المال المشترك

السؤال
أنا مقيم في بلد غربي وتكلفة القبر (١٥) ألف دولار، فاتفقت مع عشيرتي أن نفتح حساب في البنك، ويكون على كل رجل من العشيرة مبلغ معيّن كل شهر، فإذا حصلت عندنا وفاة يكون المبلغ حاضراً، الآن إذا بلغ المبلغ الموجود في البنك مقدار النصاب هل تجب الزكاة فيه؟
الإجابة

أقول وبالله التوفيق: لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه يشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون النصاب مملوكاً لشخص واحد، وهذا المال وإن بلغ النصاب صورة لكنه حقيقة مملوك لعدة أشخاص، فلا يكون فيه زكاة، وهذا على فرض أنه بقي مملوكاً لهؤلاء الأشخاص، وعلى فرض أنه لم يبق مملوكاً لهم وإنما تصدقوا وتبرعوا به، فلا زكاة فيه أيضاً،  والله أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر