السؤال
هل يجب إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، ولكن هذا المبلغ مدّخر لشراء شقة بعد سنة أو سنتين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب إخراج زكاته، ولو كان مدّخرا لأمر ما كشقة أو زواج أو غيره، والله أعلم.