تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
أم لأيتام تدخر مبلغ 2000 منذ سنتين، ومبلغ 2000 حصلت عليه شهر 12، فهل على المبلغ زكاة، وما المقدار؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب عليها الزكاة؛ لعدم حولان الحول على نصاب الزكاة، ونصاب الزكاة قيمة 100 غرام من الذهب، والله أعلم.