زكاة المال المحجوز على الوكالات الحصرية

السؤال
ما حكم الأموال المحتجزة لتوثيق التعامل على الوكالات الحصرية، وتعني قيام شخص بتسويق بضائع وسلع معينة في نطاق جغرافي محدّد على وجه الحصر بحيث لا يُشاركه أحد في تسويقها، مقابل حجز مال له كتأمين، وفي الوقت نفسه يملك الموكِّل أن يبيع السّلع في المنطقة نفسها مع حفظ حقِّ الوكيل الحصري، فما حكم زكاة هذه الأموال المحتجزة كتأمين؟
الإجابة
هذه التأمينات، هي كفالات مالية تُقدّم لإثبات مصداقية وجدية مقدّمها للجهة المُتعاقد معها، وحفظاً لحقهم في التبادلات المالية بينهم، فتكون بمعنى الرهن لحفظ حق صاحب الدين، فتكون ملحقة بها معنى، فلا يقدِّر على التصرُّف بها؛ لتعلُّق حقّ مَن تعاقد معه فيها، وبالتالي تكون مملوكةً له رقبةً لا يداً، فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد فكِّها، بحيث تُصبح مملوكةً له يداً أيضاً، فتجب حينئذٍ الزكاة فيها عن كلِّ السنوات السابقة، ففي الأصل3: 175: «وعلى الراهن زكاة الطوق ـ أي الرهن ـ لما مضى»، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر