زكاة المال المتصدّق به

السؤال
شخص تبرع بمبلغ مالي لبناء مسجد، ولجنة المسجد أبقت المبلغ المتصدّق به معه لفترة من الزمن، فهل يجب على المتبرع أن يخرج زكاة على هذا المبلغ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجب على المتبرع تزكية هذا المبلغ الذي تصدق به لأجل بناء المسجد؛ لأنه خرج من ملكه، وصارت يده عليه يد وديعة، والزكاة تجب في المال المملوك لمكلف، وهذا المال صار موقوفاً على المسجد، فلا زكاة فيه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر