الإجابة
لا زكاة في المال الخبيث؛ لأنّ الواجب فيه الإخراج الكامل، ولأنّ الزكاة مال طيب، فلا تكون إلا من طيب، بخلاف الرّبا والمال الحرام، ففي القنية1: 91: «ولو كان الخبيث نصاباً لا يلزمه الزكاةُ؛ لأنّ الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجابُ التَّصدق ببعضه»، والله أعلم.