الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صدقة الفطر وهي ديناران، ولا تجب إلا على كل مَن ملك نصاب حرمان الزكاة، وهو 100 غرام زائدا عن الحوائج الأصلية من شقة وسيارة وأثاث وغيرها، ومقدارها دينار وثمانون قرشا ، فمن لم يكن عنده فائض مالي بهذا المقدار لا تجب عليه صدقة الفطر، بخلاف الزكاة المعتادة فإن لها نصابها في الخاص بها من ملكه يدفع زكاة ماله، والله أعلم.